فقد نكح كل منهما جدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منها بنتين فهما من أم أب الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض نكح أم الصحيح فأولدها بنتين وتصح من ثمانية وأربعين .
قال أحمد في قوله ! < وإذا حضر القسمة أولوا القربى > ! [ النساء 8 ] الآية وذلك إذا قسم القوام الميراث فقال حطان بن عبد الله قسم لي أبو موسى بهذه الآية وفعل ذلك غيره قال فدل ذلك على أنها محكمة وقال ابن المسيب ( إنها ) منسوخة كانت قبل الفرائض ونقل ابن منصور أنه ذكر هذه الآية فقال قال أبو موسى أطعم منها وعبد الرحمن بن ابي بكر وذكر القاضي وغيره أن هذا مستحب وأنه عام في الأموال واحتج بأن محمد بن الحكم سأل عنها فقال أذهب إلى حديث أبي موسى يعطي قرابة الميت من حضر القسمة وإن قال بعض الورثة لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة ويوقف سهمه قاله أحمد رضي الله عنه