الشهر مثلا واستمر وقد نسيت العادة فالوجهان الأخيران والثالث تجلس مجيء الدم من خامس كل شهر قال وهو ظاهر كلام أحمد لأنه عليه السلام أمر حمنة ابتداء بجلوس ست أو سبع ثم تصوم وتصلي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين وقال فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يتطهرون وليس حيض النساء عند رءوس الأهلة غالبا .
فعلم أنه أراد الشهر العددي وأنه أمرها بالحيض من الأول ويكون قوله إذا رأيت أن قد طهر تراجعا إلى الست أو السبع .
لأن دم الحيض هو الأصل وربما انقطع الدم بعده فيقضي التأخير إلى ترك إجلاسها أصلا .
ولهذا ذهب ( ه و ش ) إلى أن هذه ليست بمتحيرة في أول الشهر وحيضها فيه من غير تحر عند أبي حنيفة ولا سلوك اليقين عند الشافعي كما قالا في غيرها .
ومتى تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا أو تعذر الأولية عملت بالآخر وعند الحنفية إن تعذر التحري عملت باليقين كالشافعي .
ولما ذكر أبو المعالي الوجهين في أول كل شهر أو التحري قال وهذا إذا لم تعرف ابتداء الدم فإن عرفت فهو أول دورها وجعلناه ثلاثين يوما لأنه الغالب قال وإن لم تذكر ابتداء الدم لكن تذكرت أنها كانت طاهرة في وقت جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك الطهر .
ومتى ضاعت أيامها في مدة معينة فما عدا المدة طهر ثم إن كانت أيامها نصف المدة فأقل فحيضتها بالتحري أو من أولها وإن زادت ضم الزائد إلى مثله فما قبله فهو حيض بيقين وإن نسيت أسقط الزائد على أيامها من آخر المدة ومثله من أولها فما بقي حيض بيقين والشك فيما بقي وقال ابن حامد والقاضي في شرحهما فيمن علمت قدر العادة فقط لم تجلس وتغتسل كلما مضى قدرها وتقضي من رمضان بقدرها والطواف ولا توطأ .
وذكر أبو بكر رواية لا تجلس شيئا وقال صاحب المحرر إن تعذر التحري والأولية بأن قالت حيضتي خمسة أيام في كل عشرين يوما ولم تذكر أول الدم