& باب العصبة .
أقرب العصبة الابن ثم ابنه وان نزلوا ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب ثم هما ثم بنوها وإن نزلوا ثم عم الأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم جده ثم بنوه كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا نص عليه .
فمن نكح أمرأة وأبوه بنتها فولد الأب عم وولد الابن خال فيرثه خاله هذا دون عم له ولو خلف الأب أخا وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ويعايا بها ويقال أيضا ورثت زوجة ثمن ( المال ) وأخوها الباقي فلو كان الإخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد الابن وخاله .
وإن نكح رجلان كل واحد أم الآخر فهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا وابني زوجينا وولد كل منهم عم الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت نص عليه .
فإن استووا قدم من لأبوين نص عليه حتى في أخت لأبوين وأخ لأب مع بنت فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم مولاه و لا شيء لموالي ابنه بحال ثم الرد ثم الرحم وعنه تقديمها على الولاء وعنه الرد بعد الرحم .
ومتى انفرد العصبة أخذ المال ويبدأ بالفروض والبقية للعصبة فإن لم يبق شيء سقط كزوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأب وأخوات لأب معهن أخوهن وكذا لو كانوا ولد أبوين ونقل حرب يشتركون في الثلث وتسمى المشركة والحمارية .
لأنه روي عن عمر رضي الله عنه التشريك وروي الإسقاط فقيل هب أن الأب كان حمارا ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها والشريحية لحدوثها زمن شريح فسأله الزوج