لا يلزمه قبولها إذا غير فيها و ما أنفقه وصي متبرع بمعروف في ثبوته أمن يتيم ذكره شيخنا .
ولا تصح وصيه الا في مع معلوم يملكه الموصي كوكالة كقضاء دينه و تفرقه ثلثة و النظر لصغاره و حد قذفه يستوفيه لنفسه لا للموصي له لا باستيفاء دينه مع رشد وارثه و في الانتصار منع و تسليم في وكالة عامة كبيع ماله و صرفه في كذا و تصرفه في مال أطفاله بكل قليل وكثير و أن الوصية تصح كالأب للمصلحة كمضاربة يؤيد ما ذكره في روايه الميموني فيمن أوصى اليه في شئ لا يتجاوزه .
فإن أوصى اليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أمره يبيع و يشترى إذا كان نظرا لهم و إن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا و تعذر ثبوته ففي جواز قضائه باطنا و تكميل ثلثه من بقية ماله روايتان ( م 4 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إجماعا انتهى .
القول الثاني له ضم أمين من غير إيجاب .
مسألة 4 5 قوله و إن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبي الورثة أو جحدوا و تعذر ثبوته ففي جواز قضائه باطنا وتكحل ثلثه من بقية ماله روايتا انتهى و أطلقهما في الفائق فيه مسألتان .
المسألة الأولى 4 إذا وصى بقضاء دينه و أبى الورثة أو جحدوا و تعذر ثبوته فهل يسوغ قضاؤه باطنا أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما يسوغ وهو الصحيح و به قطع في الوجيز و غيره و قدمه في الخلاصة و المغني و المقنع و الشرح و الرعايتين والحاوي الصغير والفائق و غيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب و عنه لا يقضيه بغير علمهم الا ببينة و عنه يقضيه إن أذن فيه حاكم قال في الهداية و المستوعب أختاره أبو بكر .
المسألة الثانية 4 إذا أوصى بتفرقة ثلثه و أبى الورثة إخراج ثلث ما بأيديهم أو جحدوا و تعذر ثبوته فهل يكمل الثلث مما في يده أو يخرج ثلث ما في يده فقط أطلق الخلاف و أطلقه في المغني والمحرر و الشرح و النظم و غيرهم