وقيل الأكثر ( م 11 ) .
فإن عدم الأقارب اعتبر الغالب زاد بعضهم من نساء بلدها ويعتبر تكرار الإستحاضة نص عليه وعنه لا اختاره جماعة فتجلس في الشهر الثاني وإن كانت ناسية لقدر العادة أو الوقت أولهما فكذلك إلا أن استحاضتها لا تفتقر إلى تكرار في الأصح والمشهور فيها النقاء رواية الأكثر وعادة نسائها .
ومذهب ( ه ) تجلس أقل الحيض بالتحري وللشافعي قول تجلسه لكن من أول كل شهر هلالي ولنا وجهان والقول الثاني له وهو الصحيح عند أصحابه وهو مذهب ( م ) لا تحيض أصلا بل يختلط فتصلي أبدا تغتسل لكل صلاة وتصوم رمضان مع الناس فيصح لها بيقين عند الشافعية خمسة عشر يوما .
وقال بعضهم ثلاثة عشر إن كان ناقصا وإلا أربعة عشر ولهم في قضاء الصلاة وجهان واختلفوا في الترجيح .
فتغتسل للظهر أول وقتها وتصليها فيه ثم للعصر كذلك ثم للمغرب كذلك ثم تغتسل وقت المغرب غسلين للظهر والعصر وتعيدهما ثم تغتسل للعشاء أول وقتها وتصليها فيه ثم الفجر كذلك ثم تغتسل غسلين للمغرب والعشاء وقت الفجر وتعيدهما .
فإذا طلعت الشمس اغتسلت وقضت الفجر ولا تقرأ خارج الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تمس المصحف ولهم في نفل صلاة وصوم وطواف وجهان .
ويحرم وطؤها وعند مالك لا للمشقة وإن نسيت وقتها خاصة جلست + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 قوله في المبتدأة المستحاضة على الرواية التي تجلس عادة نسائها فإن اختلفت عادتهن فذكر القاضي تجلس الأقل وذكر أبو المعالي تتحرى وقيل الأكثر انتهى قال ابن تميم وتبعه ابن عبيدان فإن اختلفت عادة الأقارب فوجهان أحدهما تجلس الأقل والثاني الأقل والأكثر سواء في الرجوع إليه حكاهما القاضي انتهيا وحكى ابن حمدان الخلاف كالمصنف أحدهما تجلس الأقل قاله القاضي في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب احتياطا والوجه الثاني تجلس الأكثر وفيه ضعيف والوجه الثالث التحري اختاره أبو المعالي قلت وهو قوي