.
وهو ثلث الباقي تسعان وفي الرد لهما الثلث على الخمسة وإن كانت وصية زيد بثلث باقي المال فعلى الأول لعمرو الثلث ولزيد ثلث الباقي مع الإجازة ومع الرد الثلث على خمسة وعلى الثاني فيه دور لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخر فاجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا فالنصيب لعمرو ولزيد ثلث الباقي سهم ولكل ابن سهم فهو النصيب .
وبالباب تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة ألق منها دائما واحدا من مخرج الوصية بالجبر فالنصيب سهمان وتصح من ثمانية وإن شئت قلت للابنين سهمان ثم تقول هذا مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن لوصيه النصيب فيصير أربعة والجبر خذ مالا وألق منه نصيبا وثلث باقيه يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبر وقابل وابسط من جنس الكسر ثم اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين .
وإن وصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة إلا ربع المال فمخرج الكسر أربعة زده ربعه يصير خمسة فهو النصيب وزد على عدد البنين واحدا واضربه في مخرج الكسر يصر ستة عشر فللموصى له سهم وإن شئت قلت فضل كل ابن بربع فلكل ابن ربع يبقى ربع اقسمه بينه وبينهم فله نصف ثمن سهم من ستة عشر .
ولو قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فالباقي بعده مال إلا نصيبا زده ربعه اجبر وقابل فيصير مالا وربعا وأربعة أنصباء وربعا ابسط من جنس الكسر يصير خمسة أموال وسبعة عشر نصيبا فاجعل المال سبعة عشر والنصيب خمسة فالوصية اثنان ولو قال إلا ربع الباقي بعد الوصية فالباقي بعدها أنصباء بنية ثلاثة فألق ربعها من نصيب بالوصي يبقى ربعه هو الوصية زده على أنصباء الورثة وابسطها أرباعا فله سهم من ثلاثة عشر