مالي وكالمنصوص في أعطوه مائة من احد كيسي فلم يوجد فيهما شيء وإن ملكه قبل موته فوجهان ( م 3 ) .
وإن قتلوا بعد موته غرم قاتله له قيمة واحد بقرعة واختيار الورثة وإن وصى بكلب أو طبل فله المباح وإلا لم يصح ولو وصى له بقوس وله أقواس ولا قرينة فله قوس نشاب وقيل ووترها جزم به في الترغيب وقيل كأحد عبيده وقيل غير قوس بندق وقيل ما يرمى به عادة .
ولو وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه [ مؤونة ] حجة بعد أدري راكبا أو راجلا نص عليه حتى ينفذ وعنه مؤونة حجة وبقيته إرث ونقل ابن إبراهيم بعد حجه للحج أو سبيل الله فإن لم يكف الألف أو البقية فمن حيث يبلغ وعنه يعان به في حجة وعنه يخير وإن قال حجة بألف فكله لمن يحج عينه أولا وقيل البقية إرث .
جزم به في التبصرة وإن أبي المعين الحج فقيل يبطل وقيل في حقه ( م 4 ) كقوله بيعوا عبدي لفلان وتصدقوا بثمنه فلم يقبل وكما لو لم يقدر الموصي له بفرس في السبيل على الخروج نقله أبو طالب ويحج غيره بأقل ما يمكن نفقة أو أجرة والبقية للورثة كالفرض وكقوله حجوا عني وله تأخيره لعذر [ و ] لو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 3 ) قوله وإن لم يملكه بطلت وقيل يشتري وإن ملكه قبل موته فوجهان انتهى .
يعنى إذا أوصى له بعبد ولم يملكه ثم ملكه قبل موته وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي والفائق .
( أحدهما ) يصح وهو الصحيح جزم به في الحاوي الصغير وقدمه الرعايتين .
( والوجه الثاني ) لا يصح كمن وصى لعمرو بعبد ثم ملكه .
( مسألة 4 ) قوله وإن أبي المعين الحج فقيل تبطل وقيل في حقه انتهى .
( أحدهما ) تبطل الوصية من أصلها وهو احتمال في المغني والشرح والرعاية وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع في إحدى