وأخيه وإن سلمنا ذلك فالمعني في الأجنبي إنه لا يخلف الميت بخلاف الوارث فإن قال أدوا الواجب من ثلثي .
وقيل أو قال حجوا أو تصدقوا بدئ به فإن نفد ثلثه سقط تبرعه وقيل يتزاحمان فيه وباقي الواجب من ثلثيه وقيل من رأس ماله و فيدخله الدور فلو كان المال ثلاثين والتبرع عشرة والواجب عشرة جعلت تتمة الواجب شيئا يكون الثلث عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع .
وللواجب خمسة إلا سدس شيء فاضمم الشيء إليه يكن الشيء خمسة وخمسة أسداس شيء يعدل الواجب عشرة . . . . . . . . . . . . الخ الواجب من الثلث ثم انسب كلا من حصة التبرع والورثة من الباقي فخذ منهم تتمة الواجب بقدر النسبة أو أنسب تتمته من الباقي وخذ بقدرها قال في الروضة ومن مات بطريق مكة لزمه أن يوصي بحجة الإسلام كذا قال ويتوجه يلزمه أن يعلم بما عليه من واجب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عن ميت زكاة تلزمه بإذن وصية أو وارثه أجزأته وإلا فوجهان وكذا لو أخرجها الوارث ثم وصى بإخراجها ولم يعلمه وكذا الحج والكفارة ونحوهما انتهى .
والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذلك .
قلت أما إذا مات وعليه حج جاز أن يحج عنه بإذن وليه ويجوز بغير إذنه على الصحيح وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب حكم قضاء الصوم اختاره ابن عقيل في فصوله والمجد في شرحه وهي آخر مسألة بيضها فيه وبه قطع في الفائق وقيل لا يصح اختاره أبو الخطاب في الانتصار وهذه المسألة إن لم تدخل في كلام المصنف فهي شبيهة بما قال والصواب الأجزاء والله أعلم .
ويأتي في باب الولاية ما يشابه ذلك وقد أطلق المصنف الخلاف فيه أيضا