& باب تبرع المريض .
تبرعه في مرض موته المخوف وقال في الانتصار في التيمم أو غير مخوف بنحو هبة ومحاباة وقيل وكتابة كوصية واختلف فيها كلام أبي الخطاب وكذا وصيته بكتابته و إطلاقها بقيمته وخرج ابن عقيل والحلواني من مفلس رواية ينفذ عتقه ولو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه في الأصح .
المخوف كبر سام ووجع قلب ورئة وإسهال لا يستمسك أو معه دم وفي المغني أو زحير وحمى مطبقة وقولنج وهيجان صفراء أو بلغم ورعاف أو قيام دائم وأبتداء فالج وما قاله طبيبان عدلان وقيل أو واحد لعدم + + + + + + + + + + + + + + + + + وذكر ابن رزين المخوف عرفا أو بقول عدلين والمرض الممتد كسل وجذام فإن قطع صاحبه وعنه أو لا فمن ثلثه والحاضر التحام قتال أو هيجان بحر وأو وقوع طاعون أو هو أسير من عادته القتل وعنه أولا أو قدم ليقتل أو حبس له كمريض وعنه لا والحامل عند الطلق نص عليه وعنه لنصف سنة كمريض حتى تنجو من نفاسها والأشهر مع علم لا بعض مضغة .
وفي المغني ألا مع ألم وحكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط ذكره الشيخ وغيره كميت في حكمه ذكره الشيخ وغيره في الحركة في الطفل وفي الجناية وقال هنا لا حكم لعطيته ولا لكلامه ومراده أنه كميت .
وذكر الشيخ أيضا في فتاويه أن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه وأن أبينت فالظاهر يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد أستهلاله وأن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا .
وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه ويأتي في الجناية في أن قطع حشوته أو مريئه أو ودجيه قتل ومن جرح موحيا فكمريض مع ثبات عقله وفي الرعاية وأن فسد عقله وقيل أو لا لم يصح وفي الترغيب من قطع بموته كقطع حشوته وغريق ومعاين كميت