وسئل عن التعليم بسهام الغزو فقال هذا منفعة للمسلمين ثم قال أخاف أن تكسر وله ركوب الدابة لعلفها نقله الشالنجي و إن شرط لناظره أجرة فكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله نص عليه و قال الشيخ من الوقف قيل لشيخنا فله العادة بلا شرط فقال ليس له الا ما يقابل عمله .
و ما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كأجارة أو جعالة و أستحق ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا أو هو كرزق من بيت المال فيه أقوال قاله شيخنا و أختار هو الأخير م 7 .
قال ومن أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم و قوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه و يستنيبون بيسير و قال أيضا النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستينبه وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة ويلزم تعميم الموقوف عليه والتسوية إن أمكن كما لو أقر لهم واحتج الشيخ بقوله عز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 7 قوله وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة واستحق ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا أو هو كرزق من بيت المال فيه أقوال قاله شيخنا واختار هو الأخير انتهى .
قال الشيخ تقي الدين وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل انتهى .
وقال القاضي في خلافه ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لأنا نقول أو لا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال انتهى .
والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذا وهذا هو الصواب واختار الشيخ حامد بن أبي الحجر أنه كالإجارة ذكره ولد المنصف في الطبقات .
تنبيه قوله بعد ذلك النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستنيبه وفد يكون في مثل ذلك مفسدة راجحة انتهى