.
وللناظر بالأصالة النصب والعزل وكذا للناظر بالشرط إن جاز للوكيل التوكيل ولا يوصي به ومن شرطه له إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته لأن تخصيصه للغالب ذكره شيخنا ويتوجه لا ولو قال النظر بعده فهل هو كذلك أو المراد بعد نظره يتوجه وجهان ( م 5 ) .
وللناظر التقرير في الوظائف ذكروه في ناظر المسجد وذكر في الأحكام السلطانية أنه يقرر في الجوامع الكبار الإمام ولا يتوقف الاستحقاق على نصه إلا بشرط ولا نظر لغيره معه أطلقه الأصحاب وقاله شيخنا ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه .
فالظاهر أنه يريده ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر ولو سبق تولية ناظر غائب قدمت وللحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود قاله شيخنا وغيره ومن ثبت فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه قدح فيه فإما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والله أعلم .
وأما إن جعلنا على ظاهره وقلنا هو معطوف على قوله لنفسه فيكون تقدير الكلام وأن شرطه لغيره فهل له عزله فيه وجهان فيرده قوله أو المسألة ومن شرط نظره له لم يعزله ولا يتأتى عوده إلى الناظر بالشرط إذا كان غير الواقف لأنه يأتي في كلام المصنف بعد هذا والله أعلم .
مسألة 5 قوله ومع شرطه له إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته لأن تخصيصه للغالب ذكره شيخنا ويتوجه لا ولو قال النظر بعده له فهل هو كذلك أو المراد بعد نظره يتوجه وجهان انتهى .
قلت الصواب أنها كالتي قبلها فإن قوله النظر بعده له كقوله النظر بعد موت له والله اعلم