ولا يقر بيد فاسق .
وقيل غير أمين وفيه وجه كلقطة وقيل ومثله سفيه ولا رقيق فان آذن سيده فهو نائبه ولا رجوع ولا كافر واللقيط مسلما وهو كمسلم فيه وقيل يقدم مسلم وفي بدوي منتقل في المواضع وجهان ( م 6 ) ولا واجد في الحضر ينقله وقيل إلى بدوي ويجوز عكسه .
وفي الترغيب من وجد بفضاء خال نقله حيث شاء ويقدم موسر ومقيم وفي الترغيب وبلدي وقيل وكريم وظاهر عدالة على ضدهم ويقرع مع التساوي وقيل يسلمه حاكم أحدهما أو غيرهما ويقدم رب يد ولا بينة وفي يمينه وجهان ( م 7 ) ويقرع في اليدين وان ادعى انه اخده منه قهرا وسال يمينه فيتوجه يمينه وفي المنتخب لإكطلاق ويقدم واصفه مع عدمهما .
وذكر القاضي والمبهج والمنتخب والوسيلة لا يقدم واصفه ذكره في الفنون وعيون المسائل عن اصحابنا لتا كده لكونه دعوى نسب وللغني بالقافة وألا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسالة 6 قوله وفي بدوي منتقل الى المواضع وجهان انتهى واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) لايقربيده وهو الصحيح قطع به في المقنع والوجيز والمنور وشرح ابن منجا وغيرهم قال الحارثي هذا أقوى .
( والوجه الثاني ) يقر بيده قدمه ابن رزين في شرحه .
( مسالة 7 ) قوله ويقدم رب يد ولا بينة وفي يمينه وجهان انتهى واطلقهما في الكافي .
( أحدهما ) لا يحلف وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره واختاره ابن عقيل والقاضي وقال هو قياس المذهب وقدمه ابن رزين في شرحه .
( والوجه الثاني ) يحلف وهو الصحيح اختاره أبو الخظاب ونصره المصنف والشارح قال الحارثي هو الصحيح قلت وهو الصواب