.
وقيل إن وجد رقعة فيها انه له فله ينفق عليه عليه حاضنه وهو واجده وعنه بإذنه حاكم وكذا حفظه لماله وان انفق ففي رجوعه بنيته الخلاف ( م ) .
ولا يلزمه واختار في الموجز والتبصرة لا يرجع وفيهما له أن ينفق عليه من الزكاة وما حكي من انه لا يرجع مع إذن حاكم سهو وإنما اعتبر في إنفاق المودع من الوديعة على ولد ربها الغائب إذن حاكم لأنه يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه ونقل إبراهيم بن هانئ فيمن عنده وديعة غاب ربها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المذهب والكافي والمقنع وشرح ابن منجا والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم .
أحدهما يكون له وهو الصححه صحيحه في المغني والشرح والفائق والتصحيح وغيرهم وجزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يكون له قدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره ابن البنا وغيره وهو ضعيف ولنا قول ثالث بالفرق بين الملقى قريبا منه وبين المدفون عنده فالملقى قريبا له دون المدفون قاله القاضي في المجرد وقطع به قال الحارثي ويقتضيه إيراده في المغني .
قلت قدم في الكافي والنظم أنه لا يملك المدفون واطلق الخلاف في الملقى كما تقدم فدل كلامهما أن الملقى أقوي بالنسبة إلى ملكه واطلق الخلاف الشيخ والشارح في المدفون وصححا في الملقى أنه له .
مسألة 3 قوله وان انفق ففي رجوعه بنيته الخلاف انتهى .
الظاهر انه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدي حقا واجبا عن غيره والصحيح من المذهب أنه يرجع إذا نوى الرجوع وعليه الأصحاب وتقدم في غير موضع انه إذا انفق بنية الرجوع انه يرجع واختار في الموجز والتبصرة انه لا يرجع هنا قولا واحدا واليه ميل صاحب المغني لانه له ولاية على اللقيط ونص احمد انه يرجع بما انفقه على بيت المال انتهى