وفيه وجه وفيه في الواضح روايتان ومثله طلاق بعوض ومس المصحف ( و ) .
وقيل لا وحكى رواية اختاره شيخنا قال إن ظنت نسيانه وجبت ونقل الشالنجي كراهتها القراء لها ولجنب وعنه لا يقرآن وهي أشد ونقل إبراهيم بن الحرث فيها أحاديث كراهية ليست قوية وكرهها لها ويمنع اللبث في المسجد ( و ) وقيل لا بوضوء وقيل ويمنع دخوله وحكى رواية كخوفها تلويثه في الأشهر ونصه في رواية ابن إبراهيم تمر ولا تقعد والوطء ( ع ) وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي ( ش ) وإن انقطع الدم أبيح فعل الصوم ( و م ش ) وطلاق ( و ش و ه ) فيهما إن انقطع لأقله ولم يمض وقت صلاة .
وكذا الوطء عنده في الأصح وعنه وقراءة اختاره القاضي ( خ ) ولم يبح الباقي قبل غسلها ولو أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن قبل نص عليه ( ش ) فيما خرجه في مجلسه لأنها مؤتمنة ويتوجه تخريح من الطلاق وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة وأمارة وقد قال ابن حزم اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها تقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها أنا حائض وقولها قد طهرت ونقل الأثرم وأبو داود فيمن اشترى أمة فأراد استبراءها فادعت حيضا قال يعجبني أن يحتاط ويستظهر حتى يرى دلائله ربما كذبت وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية للعذر كالممتنع من زكاة والصحيح لا تصلي به ذكره في النهاية ويغسل المجنونة ويتوجه وينويه وقال ابن عقيل يحتمل أن يغسلها ليطأها وينوي غسلها تخريحا على الكافرة .
ويأتي غسل الكافرة في عشرة النساء وقال أبو المعالي فيها لا نية لعدم تعذرها بخلاف الميت وأنها تعيده إذا فاقت وأسلمت .
وكذا قال القاضي في الكافرة إنما يصح في حق الآدمي لأن حقه لا يعتبر له النية فيجب عوده إذا أسلمت ولم يجز أن يصلي به .
ولا حاجة بنا إلى التفريق بين الحقين في حق المسلمة وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج وعنه لا بما بين السرة والركبة وجزم به في النهاية لخوفه مواقعة المحظور وقيل يلزم ستر الفرج وإن وطيء فيه بحائل أو لا لزمه دينار أو نصفه نقله الجماعة وعنه نصفه في إدباره وعنه بل في أصفر وذكر أبو الفرج بل لعذر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 1 2 قوله في أحكام كفارة الوطء في الحيض إذا قلنا بوجوبهما قال ففي