وجبت فقيل يأخذه بقيمته وقيل بقيمة مقابله ( م 11 ) وإن تحيل لإسقاطها لم تسقط قال أحمد لا يجوز شيء من الحيل في إبطال ذلك ولا في إبطال حق مسلم ويحرم بعد وجوبها اتفاقا قاله شيخنا فلو أظهر ثمنه مائة وكانت قيمته عشرين أو أبرأه من ثمانين دفع إليه عشرين ولو باعه بصبرة نقدا وبجوهرة دفع مثله أو قيمته فإن تعذر فقيمة الشقص وسأله ابن الحكم دار بين اثنين باع أحدهما نصف البناء لئلا يكون لأحد فيها شفعة قال جائز قلت فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه قال ليس ذلك له يعطى نصف قيمته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فرق وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه وهو القاضي يعقوب ولا أعلم لذلك وجها وحكى بعض مشايخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في السلم وهو أيضا بعيد فإن السلم نوع من البيع انتهى كلام الحارثي وهو الصواب ثم قال إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة فلو عجز الكاتب بعد الدفع هل تجب الشفعة إذن قال في التلخيص يحتمل وجهين .
أحدهما نعم .
والثاني لا وهو أولى انتهى .
مسألة 11 قوله وإن وجبت فقيل يأخذه بقيمته وقيل بقيمة مقابله انتهى وأطلقهما في المحرر والزركشي .
أحدهما يأخذه بقيمته وهو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وغيرهم وصححه الناظم وغيره وجزم به في الهداية وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية حكاه الشريف أبو جعفر عن ابن حامد قال الشيخ في المقنع وقال غير القاضي يأخذه بالدية ومهر المثل فظاهره أنه اختيار غير القاضي من الأصحاب وفيه نظر