من فيها اندادا من دون الله أحق بالهدم ثم ذكر تحريق عمر مكان الخمر وتحريقه قصر سعد لما احتجب فيه وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق تاركي حضور الجمعة والجماعة لولا ما فيها من النساء والذرية .
ومن وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كسرت مجانا وإن لم يفرط ضمن رب المال كسرها فإن بذل ربها بدله ففي وجوب قبوله وجهان ( م 31 ) .
وإن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك ضمن وقيل لا اختاره في الفنون لأن منهن من لا تضرر به وكريح دخان يتضرر به صاحب سعال وضيق نفس ويتوجه فيه الخلاف ومن غر بكثرة ربح في بلد وأمن طريق لم يضمن وذكره في عيون المسائل لأنه غير متحقق لأنه يمكن الأمن بعد الفزع والعاقل لا يعول عليه وإنما يخرج متكلا وفي الإنتصار فيه أيضا في باب الغصب هي مشكلة إلا أنا نقول فرط في قنعه بقوله ومن نوى جحد حق عليه أو بيده في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته نقله ابن الحكم ومن ندم ورد بعد موت المغصوب منه ما غصبه برىء من إثمه لا من إثم الغصب نقله حرب .
وعند شيخنا له مطالبته لتفويته الإنتفاع به حياته كما لو مات الغاصب فرده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 31 قوله ومن وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كسرت مجانا وإن لم يفرط ضمن رب المال كسرها فإن بذل رب المال بدله ففي وجوب قبوله وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر وشرح الحارثي وهما احتمالان مطلقان في الفصول .
أحدهما يلزمه قبوله اختاره صاحب التلخيص وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو الصواب لأن الضرر لا يزال بالضرر .
والوجه الثاني لا يلزمه .
تنبيه قوله وإن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن وقيل لا واختاره في الفنون لأن منهن من لا تتضرر به وكريح دخان يتضرر به صاحب سعال وضيق نفس انتهى