بأجرة وإن وهبها له وفي القلع غرض صحيح لم يجبر وإلا فوجهان ( م 12 ) وإن زرع وحصده فالأجرة .
ونقل حرب كما لم يحصد فيخير رب الأرض بين أخذه بنفقته وعنه بقيمته زرعا فله أجرة أرضه إلى تسليمه وذكر أبو يعلى الصغير لا نقله إبراهيم ابن الحارث ونقل مهنا بأيهما شاء ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها وإلا فوجهان وبين تركه إلى حصاده بأجرته وقيل للغاصب بالأجرة وقيل له قلعه إن ضمنه .
وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك قال ولو طلب أحدهما من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله وإن وهبها له يعني لو وهب الغاصب لرب الأرض الغراس والبناء ليدفع عن نفسه كلفة ذلك وفي القلع غرض صحيح لم يجبر وإلا فوجهان انتهى يعني وإن لم يكن فيه غرض صحيح وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح وشرح الحارثي قال في الرعاية الكبرى وإن وهبها لرب الأرض لم يلزمه القبول إن أراد القلع وإلا احتمل وجهين انتهى .
أحدهما لا يجبر وهو الصحيح وقد قدم في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم في نظيرتها في الصداق عدم اللزوم فكذا هنا ويأتي ذلك أيضا هناك .
الوجه الثاني يجبر إذ لا ضرر له واختاره القاضي في نظيرتها في الصداق على ما يأتي .
مسألة 13 قوله ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها وإلا فوجهان انتهى يعني وإن أخذه بعد وجوبها وأطلقهما في القواعد الفقهية .
أحدهما يزكيه الغاصب قلت وهذا الصحيح وقواعد المذهب تقتضيه لأنه ملكه إلى حين أخذ رب الأرض على الصحيح من المذهب .
والوجه الثاني يزكيه آخذه وهو مقتضى النصوص واختيار الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى والحارثي وغيرهم لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب الأرض ولكن المذهب الأول