كمه ففي يده أو عين يده ففي كمه وجهان ( م 1 2 ) وإن جاءه بالسوق وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه لمنزله ضمن وقيل لا وهو أظهر ومتى أطلق فتركها بجيبه أو يده أو شدها في كمه أو عضده وقيل من جانب الجيب أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد أو تركها في وسطه وحرز عليه سراويل لم يضمن وضمنه في الفصول في جيب وكم على رواية أن الطرار لا يقطع وذكر إن تركه في رأسه وغرزه في عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة كزوجة وخادم وفي الروضة وولد ونحو ذلك لم يضمن في المنصوص كوكيل ربها وإن اراد سفرا لضرورة أو لا ولم ينه عنه ولا خوف وفي المبهج والموجز والغالب السلامة .
زاد في عيون المسائل والإنتصار كأب ووصي فله السفر بها نص عليه لا لمستأجر لحفظ شيء سنة لملكه منافعه وله ما أنفق عليه بنية الرجوع قاله القاضي ويتوجه كنظائره وقيل مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز وإن استويا فوجهان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إدراك الغاية .
المسألة الثانية عكسها ما لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه وحكمها حكم التي قبلها خلافا ومذهبا قلت الصواب أن اليد أحرز من الكم في المسألتين والله أعلم .
وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند عدم المغالبة فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا ضمان عليه وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن .
مسألة 3 قوله وإن أراد سفرا فله السفر بها نص عليه وله ما أنفق بنية الرجوع وقيل مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز وإن استويا فوجهان انتهى وأطلقهما في التلخيص والرعايتين والنظم وشرح الحارثى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
أحدهما لا يحملها معه فإن فعل ضمن وهو ظاهر النص وظاهر كلام كثير