ردها إلى من عرف بقبضها عادة كزوجة أو سائس خلافا للحلواني فيه برىء وإلا فلا كإصطبل مالكها وغلامه وخالف فيه صاحب الرعاية وظاهر تقديم المستوعب يبرأ بربها ووكيله فقط وإذا قال أعرتني أو آجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال آجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في ردها قبل قول المالك وكذا أعرتني قال أودعتك صدق المالك فيضمن ما انتفع ولو قال آجرتك قال أعرتني عقيب العقد قبل قول القابض فلا يغرم القيمة وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها وله أجرة المثل .
وقيل المسمى وقيل أقلهما وكذا لو ادعى أنه زرع عارية وقال ربها إجارة ذكره شيخنا وكذا في الأجرة أعرتني وآجرتني قال غصبتني وقيل إن قال اودعتني قال غصبتني فوجهان والله تعالى أعلم