& باب العارية .
يعتبر كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له ويتوجه في مال صغير كقرضه وتجوز إعارة ذي نفع جائز ينتفع به مع بقاء عينه إلا البضع وما حرم استعماله لمحرم وقيل وكلبا لصيد وفحلا لضراب وقيل وأمة شابة لغير محرم أو امرأة جزم به في التبصرة والكافي .
والأشهر يكره وفي المغني إن خلا أو نظر وأنه لا بأس بشوهاء أو كبيرة ويجوز لهما وقيل يكره وفي الترغيب إلا البرزة وفي التبصرة وعبدا مسلما لكافر ويتوجه كإجارة وقيل فيه بالكراهة وعدمها وقيل تجب أي العارية مع غنى ربه .
اختار شيخنا ويكره أحد أبويه لخدمة وللمعير الرجوع وعنه إن عين مدة