منكسر مطلقا ولا يصح في الأصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا .
زاد في الترغيب من غير تقدير ويبدأ بالرمي من قرع وقدم القاضي من له مزية ببذل السبق واختار في الترغيب يعتبر ذكر المبتدىء به فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما فسبق مخرجه أو جاءا معا أخذه فقط وهو كبقية ماله قاله في المنتخب وغيره وإن سبق من لم يخرج أخذه ويحرم العوض منهما إلا بمحلل لا يخرج شيئا يكافئهما مركوبا ورميا بينهما فإن سبقهما أحرزهما وإن سبقاه فلا شيء له وأحدهما يحرزهما ومع المحلل سبق الآخر فقط لهما نص أحمد على معنى ذلك بالعدل ويكفي محلل واحد .
قال الآمدي لا يجوز أكثر لدفع الحاجة وفي الرعاية وقيل بل أكثر واختار شيخنا لا محلل وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر وأن الميسر والقمار منه لم يحرم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + من نوعين كقوس عربي وفارسي أطلق الخلاف في ذلك وأطلقه في المغني والشرح والفائق .
أحدهما يشترط فلا يصح بين عربي وفارسي وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المقنع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا وغيرهم قال الزركشي هذا المذهب قال الشيخ والشارح هذا قول غير القاضي .
والوجه الثاني لا يشترط اختاره القاضي وهو احتمال في المقنع .
المسألة الثانية 4 لو اشترطوا شرطا لا يتعين بتعيينه فيحتمل أن مراده لو شرطا تعيين قوسين ونحوه هل يصح أم لا ويحتمل أن مراده لو شرطا شرطا لا يصح مثل أن يشترطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لكن هذه المسألة لا يصح الشرط فيها عند الأصحاب وهل يصح العقد أم لا أطلق جماعة الخلاف فيها والصواب أن مراده المسألة الأولى وهو ظاهر كلام المصنف لكن لم أرها وقد ذكر الشيخ في المغني وتبعه الشارح لو عقد النضال جماعة ليتناضلوا حزبين جاز عند القاضي وذكر احتمالا بعدم الجواز