وله أجرة مثله وعنه يعمل بظاهر الحال وقيل بالتخالف وفي المحرر إن ادعى على خياط أنه فصل خلاف ما أمره قبل قوله وإن اختلفا في صفة الإنتفاع فللمؤجر الإعتراض ذكره أبو الفرج وإذا انقضت رفع يده ولم يلزمه الرد ومؤنته في الأصح كمودع .
وفي التعليق وأومأ إليه بلى بالطلب كعارية لا مؤنة العين فعلى الأصح لا يضمن تالفا أمكنه رده وفي الرعاية يلزمه رده مع القدرة بطلبه وقيل مطلقا ويضمنه مع إمكانه قال ومؤنته على ربه وقيل عليه قال في التبصرة يلزمه رده بالشرط وإنه يلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها بيده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بخلاف وكيل انتهى الصحيح من المذهب هو المنصوص عن الإمام احمد وعليه اكثر الأصحاب قال في التلخيص القول قول الأجير في أصح الروايتين قال الشيخ في المقنع فالقول قول الخياط نص عليه فقطع به وكذا قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغنى والشرح والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم وما اختاره الشيخ رواية عن احمد فهذه اثنتان وعشرون مسألة في هذا الباب