.
وفي المغني أو تقدير المكان وتعيينه وإن شرط إن سقى سيحا أو زرعها شعيرا فالربع وبكلفة وحنطة فالنصف لم يصح كما زرعت من شعير فلي ربعه ومن حنطة فنصفه أو زارعتك أو ساقيتك هذا بالنصف على أن الآخر بالربع وكنصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما ولك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع في المنصوص فيهما .
وقيل يصح كما زرعت من شيء فلي نصفه وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بيع وإجارة وإن كان حيلة فذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه والمذهب لا ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما فيه وجهان ( م 12 ) .
وإن جمعهما في عقد فتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة وقال شيخنا سواء صحت أو لا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض ولا تجوز إجارة أرض وشجر فيها قال أحمد أخاف أنه استأجر شجرا لم يثمر وذكر أبو عبيد تحريمه ( ع ) وجوزه ابن عقيل تبعا ولو كان الشجر أكثر لأن عمر رضي الله عنه ضمن حديقة أسيد بن حضير لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه رواه حرب وغيره .
ولأنه وضع الخراج على أرض الخراج وهو أجرة وقاله مالك بقدر الثلث وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع وإن ما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر بالعوض بخلاف بيع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بين بيع وإجارة وإن كان حيلة فذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه والمذهب لا ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما فيه وجهان انتهى .
أحدهما تفسد المساقاة وحدها قدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني يفسدان وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح إذا فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها فلا يصح سواء جمعا بين العقدين أو عقد أحدهما قبل الآخر وهو الصواب