تفتقر إلى القبول لفظا ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة فإن جعلاها إلى الجذاذ أو إدراكها فوجهان ( م 2 ) وكذا مدة محتملة الكمال ( م 3 ) فإن لم يصح ففي أجرة عمله وجهان ( م 4 ) وتنفسخ كوكالة فمتى انفسخت بعد ظهورها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لرضاه بالعمل بغير عوض وذكر أصحابنا وجها له أجر المثل ورداه قلت ما قدماه ونصراه هو الصواب إلا أن يكون جاهلا فله أجر المثل والله أعلم وقالا فأما إن ساقى شريكه على أن يعملا معا ففاسدة والثمرة على قدر ملكيهما فإن كان لأحدهما فضل فإن كان قد شرط فضل في مقابلة عمله استحق ما فضل من أجر المثل وإن لم يشترط فليس له شيء لا على الوجه الذي ذكره أصحابنا انتهى .
مسألة 2 قوله ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة فإن جعلاها إلى الجذاذ أو إدراكها فوجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
أحدهما يصح قلت وهو الصواب هنا بل الصحة هنا أولى من المسألة الآتية بعدها والمصنف قد جعلها مثلها .
والوجه الثاني لا يصح قلت وهو ضعيف جدا وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر .
مسألة 3 قوله وكذا مدة محتملة الكمال انتهى يعني لو جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل يصح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وهما احتمالان مطلقان في الفصول .
أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني لا يصح قال الناظم هذا أقوى وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها .
مسألة 4 قوله فإن لم يصح ففي أجرة عمله وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم