.
ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له وقول منكر القسمة وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمنه لتعريضه للأخذ ذكره في النوادر وإن استأجر أحدهما الاخر في مالا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز نقله الأكثر كداره .
وعنه لا لعدم إمكان إيقاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما اختاره ابن عقيل ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ويتوجه عكسه ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف ضمن لتفريطه ويصدق الصيرفي مع يمينه والورقة شاهدة له لأنه العادة ذكره شيخنا .
الثالث شركة الوجوه وهي أن يشتريا في ذممهما بجاههما شيئا يشتركان في ربحه وعينا جنسه أو قدره أو وقته أو لا فلو قال كل منهما للآخر ما اشتريت من شيء فبيننا صح والملك بينهما على ما شرطا وهما كشريكي عنان وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أم بالنية كوكيل فيه وجهان ويتوجه في عنان مثله وقطع جماعة بالنية ( م 12 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الآخر وكليه فإن ادعى هلاكه بسبب خفي صدق في الأصح وإن ادعى هلاكه بسبب ظاهر لم يضمنه إذا أقام بينة وحلف معها أنه هلك به انتهى فصحح أنه يصدق إذا ادعى أنه هلك بسبب خفي وقال في المغني والشرح وغيرهما وتصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه انتهى وكذا قال في التلخيص وقال أيضا كل واحد منهما أمين في حق صاحبه فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال الشركة بغير تفريط منه ولا تعد وما يدعي هلاكه بسبب خفي يخرج على تردد الأصحاب في كون كل واحد منهما أجيرا مع صاحبه أم لا فمن قال هو أجير خرج على روايتين سبقتا ومن قال ليس بأجير قبل قوله مع خفاء السبب لأن إقامة البينة عليه عسير وما يدعيه بسبب ظاهر فلا ضمان عليه ويكلف إقامة البينة عليه ثم القول قوله في هلاكه بذلك السبب مع يمينه انتهى فكلامه في التلخيص ككلامه في الترغيب كما نقله المصنف عنه والذي يظهر أن المسألتين من كلام صاحب الترغيب يدل عليه كلامه في التلخيص .
مسألة 12 قوله في شركة الوجوه وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أم بالنية كوكيل