وقيل يحد قبل الربح ذكره ابن رزين وذكر غيره إن ظهر ربح عزر ويلزمه المهر وقيمتها إن أولدها وإلا حد عالم ونصه يعزر ولا يطأ ربه الأمة ولو عدم الربح ونقل ابن هانئ أنه سئل يشتري جارية أو يكتسي ويأكل قال لا يجوز هذا إلا أن يقول كل شيء تأخذ من مضاربتك ونقل ابن القاسم إن ضارب لآخر لم يجز فإن أنفق على نفسه في طريقه فعليهما بالحصص وإن تلف بعض المال قبل تصرفه فباقيه رأس المال وإن تلف أو تعيب أو خسر أو نزل سعره بعد التصرف ونقل حنبل وقبله جبر الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما ونقل ابن منصور وحرب إذا احتسبا وعلما مالهما .
واحتج به في الانتصار وأنه يحتمل أن يستحق ربح ربحه ونقل حنبل إذا حال حوله من يوم احتسبا زكاة المضارب لأنه علم ماله في المال والوضيعة بعد ذلك على رب المال وأحب أن لا يحاسب نفسه يكون معه رجل من قبل رب المال كالوصي لا يشتري من نفسه لنفسه يكون معه غيره قال الأزجي لا يجوز أن يختص رب المال بحساب المال ليس معه أحد نقله حنبل للتهمة ولا تختص المفاضلة بمكان العقد .
وفي الترغيب هل تستقر بمحاسبة دون قسمة وقبض فيه روايتان وفيه في مضاربة فيخرج مثله إذا نض فلو كان مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة نقص بها وقسطها مما خسر درهم وتسع ولو ربح في المائة عشرين فأخذها فقد أخذ سدسه فنقص رأس المال سدسه ستة عشر وثلثين وقسطها ثلاث وثلث ومن الربح مهر وثمرة وأجرة وأرش وكذا نتاج ويتوجه وجه وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + جعل المسألة على روايتين والمصنف أثبت رواية في الفصول بأن له التسري بإذنه من غير أن يكون ثمنها في ذمته وليس هذا برواية بل مجرد احتمال لكلام أبي بكر ورواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث ويعقوب منقولات في غير الفصول فكون المصنف يخص الرواية بالفصول إما من نقل الرواية أو من قول أبي بكر فيه نظر فيما يظهر والله أعلم وقال شيخنا يمكن حمل كلامه في رواية على أنه أذن له في التملك من مال المضاربة ما يشتري به جارية فلا يثبت في ذمته الثمن ويصير الثمن كالهبة وليس دخول الجارية في ملكه موقوفا على كون المال في ذمته وهذا ظاهر انتهى