للوكيل وإن كان كل واحد لا يساوي نصف دينار فروايتان أحدهما يصح ويقف على إجازة الموكل لخبر عروة وإن أمره ببيع فاسد كشرطه على وكيل في بيع أن لا يسلم المبيع لم تصح الوكالة وكيله في خلع بمحرم كهو فلو خالع بمباح صح تعتمته وإن أمر ببيع عبد فباع بعضه بثمن كله صح لو بيع بقيته في الأصح وإلا لم يصح إن لم يبع بقيته .
وقيل يصح وقيل عكسه ويصح بيع أحد عبدين وبعض صبرة لم يؤمر بالبيع صفقة وإن أمره بشراء عبد لم يصح شراء اثنين معا ويصح شراء واحد من أمر بهما قاله في الانتصار وإن قبض درهم أو دينار لم يصارف وإن أخذ رهنا أساء ولم يضمنه قاله أحمد وإن عين قبضه من زيد تعين أو وكيله وإن قال حقي الذي قبله أو عليه فمنه أو من وراثه وإن قال اقبضه اليوم لم يقبضه غدا كيله في شراء حنطة أو طعام شراء بر فقط للعادة ذكره القاضي وغيره لا دقيقة .
وفي المنتخب يشتري خبز بر مع وجوده للعادة ومن أمر بدفع ثوب إلى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه لتفريطه ذكره ابن الزاغوني وأطلق أبو الخطاب إذا دفعه إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه وإن وكل مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يؤمر بإشهاد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يصح بيعه مطلقا لأنه باع مال موكله بغير إذنه وقيل يصح مطلقا ذكره ابن رزين وقدمه قلت ويحتمل أن هذا ظاهر حديث عروة لا القول الأول لأنه لم يذكر في الحديث أن الشاة التي أتى بها عروة تساوي دينارا وإنما أتى بدينار وشاة وقطع به ابن رزين في شرحه ولكن يرده كونه وكله في شراء شاة بدينار والله أعلم والمصنف رحمه الله تابع الشيخ في المغني وكذلك ابن حمدان وقال في الفائدة العشرين من القواعد لو باع أحدهما بدون إذنه ففيه طريقان .
أحدهما يخرج على تصرف الفضولي .
والثاني أنه صحيح وجها واحدا وهو المنصوص انتهى