قال اشتر عبدا أو ما شئت فعنه يصح وقيل إن ذكر نوعه وعنه وقدر ثمنه وقيل أقله وأكثره ( م 37 ) والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل لجعله الكفر عيبا ( * ) وإن أمره بشراء في ذمته ثم ينقد ثمنه فاشترى بعينه صح في الأصح وإن أمره بعكسه فخالفه لم يلزمه وإن أطلق جاز وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره نقله الأثرم ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر .
وقال الشيخ إلا مع قرينة وإن أمره بشراء بكذا حالا أو لا يبيع بكذا نساء فخالف في حلول وتأجيل صح في الأصح وقيل إن لم يتضرر وإن أمره ببيعه بدرهم فباعه بدينار فوجهان ( م 38 ) وبدرهم وعرض فالأصح لا يبطل في زائد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 37 قوله وإن قال اشتر عبدا أو ما شئت فعنه يصح وقيل إن ذكر نوعه وعنه وقدر ثمنه وقيل أقله وأكثره انتهى الصحيح من المذهب أنه لا يصح ذلك حتى يذكر النوع وقدر الثمن اختاره القاضي وغيره قاله في التلخيص قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقطع به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وعنه يصح قال في المقنع وغيره وعنه ما يدل على أنه يصح وهو ظاهر ما اختاره الشيخ الموفق والشارح قال أبو الخطاب ويحتمل أن يجوز بناء على ما قاله الإمام أحمد في رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك إنه جائز وأعجبه وقال هذا توكيل في كل شيء وكذا قال ابن أبي موسى إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه وجاز بيعه عليه وابتياعه له وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ثبوت وكالته عنه انتهى وقيل يكفي ذكر النوع اختاره القاضي نقله الشيخ والشارح واختاره ابن عقيل في الفصول قال في الرعاية وقيل يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن انتهى .
تنبيه قوله بعد المسألة والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل لجعله الكفر عيبا ظاهره أن غير ابن عقيل يجوز شراء الكافر لكونه ليس بعيب عنده وهو كذلك إلا أن تدل قرينة فيتعين شراء مسلم .
مسألة 38 قوله وإن أمره ببيعه بدرهم فباعه بدينار فوجهان انتهى أطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم