مطلقا ( م 26 و 27 ) وعلى الصحة لا يضمن عبد لسيده وصبي لنفسه ويحتمل فيه يبطل وهو أظهر ويصح البيع بأكثر وقيل من جنس المعين ولا يلزمه الفسخ لزيادة مدة خيار وفيه وجه .
وهل للوكيل البيع أو الشراء بشرط خيار له وقيل مطلقا وتزكية بينة خصمه والمخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا فيه وجهان ( م 28 و 30 ) واشرط الخيار + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقال إنه الذي يقتضيه أصول المذهب وجزم به في المستوعب والمقنع في المسألة الثانية واختاره الشيخ الموفق وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم قلت وهذه الرواية تنزع إلى تصرف الفضولي وأطلقهما في الكافي .
تنبيه سوى المصنف بين ما إذا باع بدون ثمن المثل نقصا وبين ما إذا اشترى بأكثر منه زيادة وهو صحيح وعليه أكثر الأصحاب وهو الصحيح وذهب بعضهم إلى عدم الصحة في مسألة ما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل وقطع به في المستوعب وشرح ابن رزين وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع حيث قدم في المسألة الأولى الصحة وقطع في المسألة الثانية بعدهما وقد ذكر الزركشي في المسألتين ثلاثة أقوال الثالث الفرق كما تقدم .
المسألة الثانية 27 إذا قلنا بالصحة فإنه يضمن الزيادة والنقص وأطلق في قدره الخلاف وأطلقه في المغني والكافي والشرح والفائق وغيرهم .
أحدهما وهو قدر ما بين ما باع به وثمن المثل وهو الصحيح قال الشيخ في المغني والشارح هذا أقيس واختاره ابن عقيل نقله عنه في القواعد الفقهية وقدمه ابن رزين في شرحه والرعاية الكبرى .
والقول الثاني هو قدر ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يضمن شيئا إذا لم يفرط وهو الصواب .
مسألة 30 28 قوله وهل للوكيل البيع أو الشراء بشرط الخيار له وقيل مطلقا وتزكية بينة خصمة والمخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا فيه وجهان انتهى شمل كلامه مسائل أطلق فيها الخلاف .
المسألة الأولى 28 هل للوكيل البيع أو الشراء بشرط الخيار له أم لا أطلق الخلاف قال في الرعاية ومن وكل في بيع لم يشترط للمشتري خيارا وإن وكل في شراء لم يشترط