.
ولو حكم قبل هذا بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم فإن كان قد بلغه ذلك نفذ والحكم الناقض له مردود وإلا وجوده كعدمه والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم أو علم ولم يره أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم فحكمه كعدمه .
وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته وأنه قول أكثر العلماء ويتوجه خلاف ولا ينعزل مودع قبل علمه خلافا لأبي الخطاب فما بيده أمانة وأن مثله مضارب ومن قيل له اشتر كذا بيتا فقال نعم ثم قال لآخر نعم فقد عز نفسه فيكون له وللثاني ويبطل في طلاق زوجته بوطئه على الأصح وفيه بقبلة خلاف كرجعة وعتق عبد بتدبيره وكتابته ودلالة رجوعه ( * ) لا ببيعه فاسدا أو سكناه وله التوكيل إن جعله له وعنه مطلقا كما لا يباشره مثله أو يعجز عنه .
وقيل في زائد عن عمله أو قيل له اصنع أو تصرف كيف شئت وفيه وجه ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض ( 5 ش ) ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل وإن منعه فلا وكذا حاكم ووصي ومضارب وولي في نكاح غير مجبر ( * ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهات .
الأول قوله وتبطل في طلاق زوجته بوطئه على الأصح وفيه بقبلة خلاف كرجعة وعتق عبد بتدبيره وكتابته وكفالة رجوعه انتهى أحال المصنف الخلاف في القبلة في إبطال الوكالة على الخلاف في القبلة في حصول الرجعة بها والصحيح من المذهب عدم حصول الرجعة بها فكذا الصحيح من المذهب لا تبطل الوكالة في طلاقها بتقبيلها والذي يظهر أن قوله وعتق عبد بتدبيره إلى آخره معطوف على قوله كرجعة إذ الصحيح من المذهب بطلان الوكالة في العتق بالتدبير والكتابة وكذلك دلالة الحال على رجوعه وتقديره وتبطل الوكالة في طلاق زوجته بوطئه وعتق عبده بتدبيره يعني تبطل الوكالة في عتق عبده بتدبيره على الأصح كالوطء والله أعلم .
الثاني قول المصنف هنا وله التوكيل إن جعله له وعنه مطلقا ثم قوله وكذا حاكم ووصي ومضارب وولي في نكاح في غير مجبر انتهى ظاهر ما قدمه أن الولي