.
وبالردة فيه الخلاف وكذا توكيله ( م 14 ) وإن لم يبطل بتعديه صار ضامنا فإذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الخامسة 10 لو تعدى الوكيل فلبس الثوب ونحوه فهل تبطل الوكالة وينعزل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعاية الكبرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
أحدهما لا تبطل بذلك وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين والوجيز وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في القاعدة الخامسة والأربعين والمشهور أنها لا تنفسخ قال في الرعاية الصغرى نفذ تصرفه في الأصح انتهى وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع الاستئمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر .
والوجه الثاني تبطل الوكالة حكاه ابن عقيل في نظرياته وغيره وجزم به القاضي في خلافه وقال في المستوعب ومن تابعه أطلق أبو الخطاب القول بأنها لا تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه وهذا فيه تفصيل وملخصه أنه إن أتلف بتعديه عما وكل فيه بطلت الوكالة وإن كان عما تعدى فيه باقية لم تبطل انتهى وهو ظاهر كلام الشيخ في المغني والشارح والمصنف وغيرهم قلت وهو مراد أبي الخطاب وغيره والذي يظهر أن هذا محل وفاق وقال في القاعدة الخامسة والأربعين وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفابمجرد الإذن انتهى .
مسألة 11 14 قوله وبالردة فيه الخلاف وكذا توكيله انتهى اشتمل كلامه على أربع مسائل .
مسألة المسألة الأولى 11 هل تبطل الوكالة بردة الوكيل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
أحدهما لا تبطل وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما قال في الفصول والمستوعب والتلخيص وغيرهم لا تبطل الوكالة بردة الوكيل وإن لحق بدار الحرب وقدمه ابن رزين .
والوجه الثاني تبطل