.
وفي المغني ولا يتوكل مكاتب بلا جعل إلا بإذن ويصح أن يتوكل واجد للطول في قبول نكاح أمة لمباح له وغني لفقير في قبول زكاة لأن سلبهما القدرة تنزيها ويوكل مفلس ويتوكل فيما يصح منه ويوكل مكاتب ويعتبر تعيين الوكيل قال القاضي وأصحابه مسألة تصدق بالدين الذي عليك وفي الانتصار لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح .
وتصح بكل قول يفيد الإذن نص عليه ونقل جعفر إذا قال بع هذا ليس بشيء حتى يقول قد وكلتك وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة كذا الوكالة وقال ابن عقيل هذا دأب شيخنا أن يحمل نادر كلام أحمد رضي الله عنه على أظهره ويصرفه عن ظاهره والواجب أن يقال كل لفظ رواية ونصحح الصحيح قال الأزجي ينبغي أن يعول في المذهب على هذا لئلا يصير المذهب رواية واحدة .
ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وأظهر وهو كالقبول موقتة ومعلقة بشرط نص عليه كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة وكتعليق تصرف .
وفي عيون المسائل في تعليق وقف بشرط لا تصح تعليق توكيل لأنه علقه بصفة وأنه يصح تعليق تصرف وقيل لا تعليق فسخها فورا وتراخيا بقول والأصح وفعل دال فيما لا تدخله نيابة كظهار ولعان ويمين وشهادة وعبادة بدنية محضة ومعصية ويصح أخرج زكاة مالي من مالك .
وهي عقد جائز كشركة وجعالة تبطل بفسخ أحدهما فإن كان قال كلما عزلتك فقد وكلتك إن عزل بكلما وكلت فقد عزلتك فقط وهي الوكالة الدورية وهو فسخ معلق بشرط وبموته وحجر سفه وجنون وفيه وجه وإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه ولو كان وكيلا في خصومة وكذا شركة مضاربة ولا تبطل وكالة بإغماء وطلاق ولا بسكر فإن فسق به بطلت فيما ينافيه وحرية عبد غيره .
وفي جحدها من أحدهما وقيل عمدا وبيع عبده وحريته وبيع عبد غيره