.
بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المجرد والفصول وقاله في الترغيب وعن دين يجوز بغير جنسه مطلقا ويحرم بجنسه بأكثر أو بأقل على سبيل المعاوضة وبشيء في الذمة يحرم التفرق قبل القبض وبمنفعة كسكنى وخدمة إجار وذكر صاحب التعليق والمحرر لو صالح الورثة من وصى له بخدمة أو سكنى أو حمل أمته ( م ) بدراهم مسماة جازلا بيعا ( و ه م ) ولو صالح عن عيب مبيع بشيء صح ويرجع به إن زال العيب فلو صالحت عنه المرأة بتزويجها صح وأرشه مهرها ورجعت إن زال بأرشه لا بمهرها ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه بمعلوم نص عليه بنقد ونسيئة فإن لم يتعذر كبراءة من مجهول وجزم صاحب المحرر وغيره بالمنع لعدم الحاجة كالبيع وهو ظاهر نصوصهوظاهر ما جزم به في الإرشاد وغيره ( وم ) وخرج في التعليق والإنتصار وغيرهما في صلح المجهول والإنكار من البراءة من المجهول عدم الصحة وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم يعلما به .
وقيل لا يصح عن أعيان مجهولة لكونه إبراء وهي لا تقبله وفي الترغيب هو ظاهر كلامه ولو ادعى عليه حق فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يؤخذ منه بشفعه ويرد معيبه ويفسخ الصلح فإن صالح ببعض عين المدعي فهو فيه كمنكر وفيه خلاف وهو للآخر إبراء فلا شفعة ولا رد وفي الإرشاد يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه قال في الترغيب وظاهره لا يثبت فيه أحكام البيع إلا فيما يختص بالبائع من شفعة عليه وأخذ زيادة مع اتحاد الجنس واقتصر صاحب المحرر على قول أحمد إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز وعلى قول ابن أبي موسى الصلح جائز بالنقد والنسيئة ( م ) ومعناه ذكر أبو بكر فإنه قال الصلح بالنسيئة .
ثم ذكر رواية منها يستقيم أن يكون صلحا بتأخير فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية وإن كذب أحدهما فحرام عليه ما أخذ ولا يشهد له إن علم ظلمه نقله المروذي ولوصالح عن المنكر أجنبي والمدعي دين صح وإن كان عينا ولم يذكر أن المنكر وكله فوجهان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
غير زوجه ولا يفهم هذا المعنى من كلامه إلا بتقدير والله أعلم .
مسألة 3 قوله ولو صالح عن المنكر أجنبي والمدعي دين صح وإن كان عينا ولم