بالوفاء أو البيع فإن امتنع حبسه أو عزر فإن أصر باعه عليه نص عليه وعنه وثمنه بيد العدل أمانة ولا يصدق عليهما في تسليمه للمرتهن فيرجع على راهنه وهو على العدل وقيل يصدق على راهنه وقيل عليهما في حق نفسه ولا ينفك بعضه حتى يقضي الدين كله تلف بعضه أو لا نص عليه وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما أو رهنه اثنان شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه كتعدد العقد .
وقيل لا ونقله مهنا في الثانية وإذا قضى بعض دينه أو أبرىء منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه فإذا طلق فإلى ايهما شاء وقيل بالحصص وإذا اختلفا في قدر الرهن نحو رهنتك هذا قال والآخر قبل قول الراهن كقدر الحقو وعين الرهن لأنه لا ظاهر ولا عادة .
وعنه في المشروط يتحالفان وذكر أبو محمد الجوزي يقبل قول المدعي عليه وإن ادعى أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده فلو قال رهنتنيه وقال الراهن غصبتنيه أو وديعة أو عارية فوجهان ( م 24 ) وإن ادعى الراهن تلفه بعد قبض المرتهن له فلا خيار له في البيع قبل قول المرتهن وإن قال في المشروط رهنتك عصيرا قال خمرا قبل قول الراهن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 24 قوله فلو قال رهنتنيه وقال الراهن غصبتنيه أو وديعة أو عارية فوجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى وفي الفائق في الأولى فذكر ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضا .
أحدهما القول قول الراهن وهو الصحيح جزم به في الحاويين وجزم به في الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية وقدمه في الغصب وقدمه في الفائق في الوديعة والعارية وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين في العارية والغصب وقطع به في التلخيص في الوديعة .
الوجه الثاني القول قول المرتهن قال في التلخيص الأقوى أن القول قول المرتهن في أنه رهن وليس بغصب انتهى قلت وهو الصواب إن كان له عليه من الدين مايرهن عليه لأن بقرينة الدين يقوي قوله في الرهن والأصل عدم الغصب والعارية والوديعة وإن كان الأصل أيضا عدم الرهينة لكن يتقوى جانبها بوجود الدين على الراهن والله أعلم