وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه فلو ادعى أنه رجع قبل البيع أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان ( م 12 13 ) وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر وإن لم يقتضه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله وله الرجوع فيما إذا أذن فيه قبل وقوعه فلو ادعى أنه رجع قبل البيع أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى لو اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع جاز لكن لو ادعى أنه رجع قبل البيع فهل يقبل قوله أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الرعاية الكبرى .
أحدهما يقبل قوله اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني .
والوجه الثاني لا يقبل قلت وهو الصواب لأن الأصل عدمه وقد تعلق به حق ثالث ثم وجدت الشيخ تقي الدين اختار مثل ذلك ذكره المصنف عنه في الوكالة فقال قال شيخنا ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل انتهى ثم وجدته في الفصول قطع بما قاله الشيخ تقي الدين .
المسألة الثانية 13 إذا ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا فهل يصح أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاويين والنظم الفائق والمغني والكافي والشرح وقالا بناءعلى تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه انتهى وهو الصواب والصحيح من المذهب أنه ينعزل فكذا هنا فلايصح تصرف الراهن على الصحيح عند من بناه والمصنف قد أطلق الخلاف في الوكالة أيضا لكن قال اختار الأكثر الانعزال على ما يأتي هناك ويكفينا تصحيح من بناه على الوكالة لكن الذي اخترناه في الوكالة لأنه لا ينعزل قبل علمه .
تنبيه قوله وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر وإن لم يقتضه أو نافاه نحو كون منافعه له وإن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقبضه فهو فاسد وفي العقد روايتا بيع انتهى أحال المصنف هذه المسألة على مسألة البيع يعني فيما إذا شرط فيه مالم يقتضه أو نافاه وقد قدم في باب الشروط في البيع الصحة فقال صح العقد فقط نص عليه واختاره الشيخ وغيره وعنه لا نصره القاضي وأصحابه انتهى فيكون المذهب هنا الصحة وليس هذا من الخلاف المطلق إذا علم فقد أطلق الخلاف هنا صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والحاويين والفائق وغيرهم