.
وإن رهن حصته من معين فيه يمكن قسمته فوجهان كبيعه ( م 9 10 ) .
وفي الانتصار لا يصح بيعه نص عليه وإن اقتسما فوقع لغيره فهل يلزمه بذله أو رهنه لشريكه فيه وجهان ( م 11 ) ويصح رهن أمة دون ولدها وعكسه ويباعان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله وإن رهن حصته من معين فيه يمكن قسمته فوجهان كبيعه انتهى فيه مسألتان .
المسألة الأولى إذا كان له نصف دار مثلا مشاعا مشتملة على بيوت وتنقسم فرهن نصيبه من بيت منها فهل يصح أم لا أطلق الخلاف فيه .
أحدهما يصح وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ونصراه وصححه في الفائق وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني لا يصح وهو احتمال للقاضي وجزم به في التلخيص لغير الشريك وحكى ي الشريك احتمالين عن القاضي في المجرد قال في الرعاية ولا يصح رهن حقه من معين من دار مشتركة تنقسم وفيه احتمال وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان وإن لم ينقسم صح وقيل إن لزم الرهن بالعقد صح وإلا فلا انتهى .
تنبيه قوله من معين فيه لعله في مشاع قاله ابن نصر الله وليس كما قال وإنما هو كما قال المصنف وقد مثلنا صورته وكلامه قبل ذلك يدل عليه وقاله في المغني وغيره وقول ابن نصر الله قوله وفي الانتصار لا يصح بيعه نص عليه أي بيع المشاع ليس كذلك وإنما مراده بيع هذه الحصة من هذا البيت قبل القسمة .
المسألة الثانية 10 بيع نصيبه من بيت منها والحالة ما تقدم هل يصح أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني لا يصح قال في الانتصار لا يصح بيعه نص عليه انتهى قلت لعل الخلاف في الرهن مبني على صحة بيعه وعدمها وهو ظاهر كلام المصنف .
مسألة 11 قوله فإن اقتسما يعني في المسألة التي قبلهما وقلنا يصح فوقع