وعنه في النقدين والمطعوم للآدمي وعنه فيهما ومطعوم مكيل أو موزون اختاره الشيخ وشيخنا فعليهما العلة في النقدين الثمنية وهي علة قاصرة لا يصلح التعليل بها في اختيار الأكثر ونقضت طردا بالفلوس لأنها أثمان وعكسها بالحلي وأجيب لعدم النقدية الغالبة .
قال في الانتصار ثم يجب أن يقولوا إذا اتفقت حتى لا يتعامل إلا بها أن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا وقال في التمهيد إن من فوائدها أنه ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علته فتباع بيضة ببيضة وبيضتين وخيارة وبطيخة ورمانة بمثلها ونحوه نص عليه .
قال لأنه ليس مكيلا ولا موزنا ونقل مهنا وغيره أنه كره بيضة ببيضة وقال لا يصلح إلا وزنا بوزن لأنه طعام وجوز شيخنا بيع المصوغ المباح بقيمته حالا وكذا نساء مالم يقصد كونها ثمنا وإنما خرج عن القوت ( * ) بالصنعة كنشا فليس بربوي وإلا فجنس بنفسه فيباع خبز بهريسة وجوز بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة ( وم ) ورجح ابن عقيل أخيرا قصره على الأعيان الستة لخفاء العلة ولا ربا في ماء في الأصح لإباحته أصلا وعدم تموله عادة وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته روايتان ( م 1 ) وقال القاضي يحرم مع قصد وزنه وعليها يخرج بيع فلس بفلسين وفيه روايتان منصوصتان ( م 2 و 3 ) وإن جاز وكانت نافقة فوجهان وكذا الزكاة ( م 4 ) ولم يوجبها ( م ) ووافقه ( ه ) في كاسدة والروايتان في السلم فيها نقل أبو طالب الجواز وعلى ابن سعيد المنع وحنبل يكره ( م 5 ) ونقل يعقوب وابن أبي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الربا .
تنبيه قوله عن كلام شيخه وإنما خرج عن القوت صوابه وما خرج عن القوت وهو في الاختيارات كذلك .
مسألة 1 قوله وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته روايتان انتهى وأطلقهما في المذهب والفائق وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه انتهى وذلك مثل المعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والقطن والكتان والصوف والحرير ونحوه كالخواتم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية ونحوها .
إحداهما يجوز التفاضل وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح والشيخ