فيه أبو الخطاب من طلاق في نكاح فاسد وهو كمغصوب وقال ابن عقيل وغيره كمقبوض للسوم ومنه خرج ابن الزاغواني لا يضمنه وذكروا في ضمانه روايتين نقل أبو طالب وحرب وغيرهما عدمه فإن قبضه بثمن مستقر ضمنه به إن صح بيع معاطاة .
وقد نقل حرب وغيره فيمن قال بعني هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده قال هو من مال بائعه لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه ونقل حنبل إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه لزمه ونقل ابن مشيش فيمن قال بعنيه فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه ( م 5 ) .
قال صاحب المحرر يدل على أنه أمانة وأنه يخرج مثله في بيع خيار على قولنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله وذكروا في ضمانه روايتين يعني في ضمان المقبوض على وجه السوم نقل حرب وأبو طالب وغيرهما عدمه فإن قبضه بثمن مستقر ضمنه به إن صح بيع معاطاة وقد نقل حرب وغيره فيمن قال بعني هذا قال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده قال هو من مال بائعه لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه ونقل حنبل إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه لزمه ونقل ابن مشيش فيمن قال بعني هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه انتهى كلام المصنف قال في القواعد الفقهية من الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصحح الضمان لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كمقبوض بعقد فاسد انتهى قلت ذكر كثير من الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاث صور .
الأولى أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه أهله فإن رضوه وإلا رده فيتلف ففي هذه الصورة يضمن إن صح بيع المعاطاة والصحيح من المذهب صحة بيع المعاطاة وقطع بالضمان في هذه الصورة في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال ابن موسى يضمنه بغير خلاف قال ابن رجب وهذا يدل على أنه يجري فيه الخلاف إذا قلنا إنه لم ينعقد البيع بذلك وفي كلام أحمد إيماء إلى ذلك .
الثانية لو ساومه وأخذه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده من غير قطع ثمنه فيتلف ففي