& باب التصرف في المبيع وتلفه .
من اشترى شيئا بكيل أو وزن نقله جماعة وعنه المطعوم منهما وعنه المطعوم وظاهر المذهب أو عدد والمشهور أو ذرع ملكه بالعقد ( و ) وذكره شيخنا ( ع ) وفي الانتصار رواية لا في مسألة نقل الملك زمن خيار نقل ابن منصور ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري والأول نقله ابن مشيش وغيره ويلزم بالعقد وقيل في قفيز من صبرة ورطل من زبرة يقبضه .
وفي الروضة يلزم البيع بكيله ووزنه ولهذا نقول لكل منهم الفسخ بغير اختيار الآخر مالم يكيلا أو يزنا كذا قال فيتجه إذا في نقل الملك روايتا الخيار قال ولا يحيل به قبله وإن غير مكيل وموزون كهما في رواية .
ولا يتصرف فيه ولا بإجازة قبل قبضه وعنه يجوز من بائعه وفي رهنه