مفرجتي الأصابع واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه نص عليه واستحب القاضي وغيره ضربتين واحدة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه وحكى رواية ولا يجب ذلك ( و ش م ر ) ومسح جميع وجهه ويديه والنية فرض ( و ) وفيما تحت شعر خفيف وجهان ( م 25 ) .
ولا يستحب مضمضة واستنشاق ذكره القاضي وغيره والمراد يكره والتسمية كالوضوء ( و ) وعنه سنة .
وكذا الترتيب والموالاة ( و ) وقيل سنة وقيل الترتيب قال صاحب المحرر وهو قياس المذهب ولهذ يجزئه مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه ولا يجبان في تيمم حدث أكبر وقيل بلى ( و ش ) .
وقيل الموالاة وإن تيمم ببعض يده أو بحائل فكالوضوء .
وكذا لو يممه غيره واختار الأزجي وغيره لا يصح لعدم قصده وإن سفت الريح غبارا فمسح وجهه بما عليه لم يصح وإن فصله ثم رده إليه أو مسح بغير ما عليه صح وذكر الأزجي إن نقله من اليد إلى الوجه أو عكسه ففيه تردد ولو نوى وصمد للريح فعم التراب فقيل يصح وقيل إن مسحه بيديه وقيل لا ( م 26 27 ) .
وقيل إن تيمم بيد أو أمر الوجه على التراب لم يصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 25 قوله ومسح جميع وجهه ويديه والنية فرض وفيما تحت شعر خفيف وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم .
أحدهما لا يجب مسح ذلك وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ومجمع البحرين وقدمه ابن عبيدان وهو الصواب وقال في الرعاية الكبرى ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته وقيل ما نزل من ذقنه والوجه الثاني يجب قال في المذهب محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه ما عدا الفم والأنف وهو ظاهر كلامه في الرعاية على ما تقدم وقال في الفصول ويجب مسح جميع الوجه فلا يسقط سوى المضمضة والإستنشاق .
مسألة 26 27 قوله ولو نوى وصمد للريح فعم التراب فقيل يصح وقيل إن مسحه بيديه وقيل لا انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان .
أحدهما يصح اختاره القاضي والشريف أبو جعفر وصاحب المستوعب والتلخيص والمجد وابن عبد القوي في مجمع البحرين وصاحب الحاوي الكبير وقدمه في شرح ابن رزين والوجه