.
قال الأزجي وعلف الدابة وذكر الشيخ لا قال أحمد إذا بين فلا بأس ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة وبيع المساومة أسهل منه لأن عليه أن يبين وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو بالحال ونصه يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي فإن لم يبق شيء أخبر بالحال .
وإن اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بين ولم يضم خسارة إلى ثمن ثان ولو اشترى بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع لزمه أن يخبر بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء ذكره في الفنون .
ولو اشترى ثيابا وأمره بدفعها إلى قصار وأن يرقم ثمنها عليها لم يجز بيعها مرابحة حتى يرقمها بنفسه لأنه لا يعلم ما صنع القصار ذكره في المستوعب ويتوجه عكسه وزيادة الثمن أو المثمن ونقصه .
وقال بعض أصحابنا في طريقته وأجل أو خيار زمن الخيارين يلحلق وقيل لا وبعدهما لا على الأصح كالخيار والأجل وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه وإن باعا شيئا مرابحة فثمنه بحسب ملكهما كمساومة ونقل ابن هانئ وحنبل على رأس ماليهما وخرج أبو بكر مثله في مساومة كشركة اختلاط وعنه لكل واحد رأس ماله والربح نصفان والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله وبعد نداء الجمعة لا من وارثه ولا يلزمه إعادة كيل ووزن ولا شفعة ويعتبر مثل الثمن وعنه بيع اختاره أبو بكر في التنبيه فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه وفي الانتصار وقبل قبضه لعدم تعلق غيره به وفيه يصح في احتمال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهات .
الأول قوله وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخير بعشرة أو بالحال ونصه يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي انتهى .
ما قدمه المصنف اختاره الشيخ الموفق والشارح وهو الصواب ولكن المنصوص وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب .
قال في المقنع وغيره اختاره أصحابنا .
الثاني في قوله والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله .
أي قبل القبض نظرا لأن التصحيح من المذهب أنه لو باع أمة أو وهبها ونحوه ثم عادت إليه بفسخ يجب استبراؤها حيث انتقل الملك ولو قبل القبض وقد قدمه المصنف في باب الاستبراء