النضر هو الربا واقتصر عليه في زاد المسافر ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدراهم لا يصح وفي الرعاية إن جهل مشتر ثمنه عند عقد لم يصح .
والمواضعة عكسها ويكره فيها ما يكره فيها ولو قال الثمن مائة بعتك به ووضيعة درهم من كل عشرة حط من الثمن عشرة فيلزمه تسعون وقيل من أحد عشر كعن كل ولكل .
وقيل تسعون وتسعة أعشار درهم .
وحكاه الأزجي رواية ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال ومتى بان الثمن أقل حط الزيادة ويحط في المرابحة قسطها وينقصه في المواضعة أو بان مؤجلا أخذ به مؤجلا ولا خيار فيهن نص عليه اختاره الأكثر وعنه بلى وعنه في مؤجل يأخذ به حالا أو يفسخ .
وإن ادعى البائع الغلط وأن الثمن أكثر مما أخبر فعنه يقبل قوله اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه فيخير مشتر وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع أن شراءها أكثر .
وعنه قول معروف بصدق وعنه بينة وعنه لا ولا يحلف مشتر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله وإن ادعى البائع الغلط وأن الثمن أكثر مما أخبر فعنه يقبل قوله اختاره الخرقي وأصحابه فيخير المشتري وعنه قول معروف بصدق وعنه ببينة وعنه لا انتهى أطلقهن الزركشي .
إحداهن يقبل قول البائع وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق ونظم المفردات وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال ابن رزين في شرحه وهو القياس .
وجزم به المنور وغيره .
والرواية الثانية يقبل قول معروف بالصدق وإلا فلا .
قلت وهو قوي جدا ويعرف ذلك بالقرائن .
والرواية الثالثة لا يقبل قوله إلا ببينة .
اختاره الشيخ الموفق والشارح وقدماه ونصراه وحمل كلام الخرقي عليه وقدمه ابن رزين في شرحه .
والرواية الرابعة لا يقبل قوله وإن قام ببينة حتى يصدقه المشتري لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير فلا يقبل رجوعه وإن أقام بينة لإقراره بكذبها