بحدث ونحوه ( و ) قال بعضهم وبخروج الوقت روايتان ( م 22 ) .
وبغسل ميت مطلقا وتعاد الصلاة عليه به والأصح وبالتيمم ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح ( ح ) لعدم ماء أو ضرر ولا إعادة اختاره الأكثر وعنه بلى وعنه لعدم .
وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل ( م 23 ) .
قال لأن طهارة الحدث يسري منعها كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرا لم يجز دخول مسجد ورفعها كمنع محدث ومس مصحف بغير أعضاء الطهارة كبطنه وصدره ولا يتيمم لنجاسة سترة كالمكان وحكى قول .
ويتيمم بتراب طهور له غبار والأصح غير محرق ( و ش ) وعنه وبسبخة ( و ش ) وعنه ورمل قال القاضي وغيره أن كان لهما غبار .
وعنه فيهما لعدم تراب وقيل ربما تصاعد على الأرض لعدم لا مطلقا ( ه ) ولا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 22 قوله فيمن لا يجد ماءا ولا ترابا وتبطل الصلاة بحدث ونحوه وفاقا قال بعضهم وبخروج الوقت روايتان انتهى البعض الذي عناه المصنف هو والله أعلم ابن حمدان في الرعاية فإنه قال وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها فيه روايتان انتهى إحداهما لا تبطل قلت وهو الصواب وقد يؤخذ ذلك من قول المصنف بحدث ونحوه وهو ظاهر كلام غيره .
والرواية الثانية تبطل .
مسألة 23 ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح لعدم ماء أو ضرورة ولا إعادة اختاره الأكثر وعنه بلى وعنه لعدم وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل انتهى .
أحدهما تجب النية لها وهو الصحيح صححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في شرحه وقدمه ابن عبيدان وصاحب المغني والشرح في موضع وهو احتمال لابن عقيل في الفصول والوجه الثاني لا يجب لها كمبدله وهو الغسل بخلاف تيمم الحدث وهو احتمال للقاضي وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق وفي المغني والشرح في موضع آخر .
تنبيه الذي يظهر أن قوله والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل أي منع الصحة فلا يصح التيمم إلا بالنية وكلامه في الفصول يدل عليه لا أن المراد منع الوجوب