البائع بالجائحة والمشتري إذا أتلفها آدمي وما له أصل يتكرر حمله كقثاء فكالشجر وثمره كثمره فيما تقدم ذكره جماعة لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة ذكره في الترغيب وغيره وإن تعيب فالفسح أو الأرش وقيل لا يباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاحه ذكره شيخنا وجوزه مطلقا تبعا لما بدا كثمر وصلاح قثاء وخيار نحو أكله عادة وعند القاضي تناهي عظمه ومن باع عبدا شمل لباسه المعتاد فقط إلا بشرط وقياس قول الشيخ في مزارع القرية أو قرينة واختار في شراء أمة من غنيمة يتبعها ما عليها مع علمهما به .
ونقل الجماعة لا فإن شرط المشتري ما له فإن قصده اعتبر علمه وشروط المبيع وإلا فلا واختاره الشيخ وذكره نص أحمد والخرقي وذكره في المنتخب عن أصحابنا نقل صالح وأبو الحارث واقتصر عليه في زاد المسافر إذا كان إنما قصد العبد كان المال قل أو كثر تبعا له وقال القاضي إن قيل يملك لم يعتبر وإلا اعتبر قطع به في المحرر وزاد إلا إذا كان قصده العبد فلا وله الفسخ بعيب ما له كهو وقيل لا ومقود دابة ونعلها ونحوهما يدخل في مطلق بيع كلبس عبد وفي الترغيب وأولى