وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه ( و م ) أو التيمم ( و ش ) فيه روايتان ( م 17 ) .
وعنه هما وظاهر نقل ابن هانيء مسح البشرة لعذر كجريح واختاره شيخنا وأنه أولى وإن وجد الجنب ماء يكفي بعض أعضائه لزمه على الأصح ( و ش ) ثم يتيمم للباقي .
وكذا المحدث في الأصح ( و ش ) وفي النوادر روايتان وقال ابن الجوزي للجنب التيمم أولا ولا تلزم إراقته وفي الواضح روايتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب .
مسألة 17 قوله وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه أو التيمم فيه روايتان انتهى يعني إذا كان به جرح ولم يخف من مسحه بالماء ومسحه فهل المسح فرضه أو التيمم أطلق الخلاف وأطلقه في الحاوي الكبير وشرح ابن عبيدان والزركشي .
أحدهما يجزئه مسحه بالماء من غير تيمم فيكون الفرض المسح وهو الصحيح نص عليه قال الشيخ تقي الدين لو كان به جرح ويخاف من غسله فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني واختاره ابن عقيل وقدمه في التلخيص والفائق .
والرواية الثانية فرضه التيمم اختاره القاضي وقدمه في المذهب والمستوعب والرعايتين والشرح وقال هذا اختيار الخرقي انتهى .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال المصنف وعنه هما يعني أن فرضه المسح والتيمم وقدمه ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين وأطلق الأولى وهذه في التلخيص ومحل الخلاف عنده إذا كان الجرح طاهرا فأما إن كان نجسا فلا يمسح عليه قولا واحدا وقاله غيره