الترغيب وغيره إن علما بالخمر ونحوه لم يصح وكذا إن تفرقا وإن لم يتفرق وكيلاهما في صرف أو سلم عن قبض بعضه ولو باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته مطلقا لم يصح فلو قال كل منهما بكذا فوجهان بناء على أن علة المنع اتحاد الصفقة أو جهالة الثمن في الحال ( م 27 ) وإن باعه بمائة ورطل خمر فسد وفي الانتصار بتخرج صحة العقد فقط على رواية .
وفي عيون المسائل إن سلم أن العقد يفسد في الجميع فلأن الخمر لا قيمة لها في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بقسطه على قدر قيمة العبدين قال المصنف وهذا الأشهر وذكر القاضي وابن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد والفصول أن الثمن يقسط على عدد المبيع لا القيمة ذكراه فيما إذا باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره كما لو تزوج امرأتين قال في آخر الفوائد وهو بعيد جدا ولا أظنه إلا يطرد إلا فيما إذا كانا جنسا واحدا .
( المسألة الثانية 26 ) هل يقدر الخمر خلا كالحر يقدر عبدا أو يعتبر قيمتها عند أهلها أطلق الخلاف وأطقه في التلخيص .
أحدهما يقدر خلافا ويقوم وهو الصحيح جزم به في البلغة وغيره وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
والوجه الثاني يعتبر قيمتها عند أهلها قال ابن حمدان قلت إن قلنا نضمن لهم انتهى ( قلت ) وهذا وجه ضعيف وأيضا القول بأنه يأخذه بالثمن كله ضعيف جدا وإطلاق الخلاف في ذلك فيه شيء والله أعلم .
( مسألة 27 ) قوله ولو باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته مطلقا لم يصح فلو قال كل منهما بكذا فوجهان بناء على أن علة المنع اتحاد الصفقة أو جهالة الثمن في الحال انتهى وأطلقها في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم قال في التلخيص أصل الوجهين إن قلنا العلة اتحاد الصفقة لم يصح البيع وإن قلنا العلة جهالة الثمن في الحال صح البيع وعلى التعليل الأول يدخل الرهن والهبة والنكاح ونظائرها انتهى فالمصنف تابع صاحب التلخيص على ذلك .
أحدهما يصح في المعلوم وهو الصحيح جزم به ابم عبدوس في تذكرته وهو