جاز واحتج بما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه قال فإذا بدا صلاحه وقال أسلمت إليك في عشرة أو سق من تمر هذا الحائط جاز كما يجوز أن يقول ابتعت منك عشرة أو سق من هذه الصبرة ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه هذا لفظه قال الأصحاب والمسك في فارته كالنوى في التمر ويتوجه تخريج واحتمال يجوز لأنها وعاء له تصونه وتحفظه فيشبه ما مأكوله في جوفه وتجار ذلك يعرفونه فيها فلا غرر واختاره في الهدي .
قال الأصحاب وعبد مبهم في أعبد وظاهر كلام الشريف وأبي الخطاب يصح إن تساوت القيمة وفي الانتصار إن ثبت للثياب عرف وصفة صح إطلاق العقد عليها كالنقود أومأ إليه وفي مفردات أبي الوفا يصح بيع عبد من ثلاثة بشرط الخيار ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا مبهما ولا عطاء قبل قبضه لأنه غرر ولا رقعة به وعنه بيعها بعرض مقبوض .
قال أحمد لأنه إنما يحتال على رجل مقر بدين عليه والعطاء معيب ونقل حرب في بيعها بعرض لا بأس به ولا بيع المعدن وحجارته والسلف فيه نص عليه قال أحمد في من يتقبل الآجام أو الطرح لا يدري ما فيه أشر ما يكون وأنه لا يصح ولا ملامسة ومنابذة نحو أي ثوب لمسته أو نبذته أو لمست أو نبذت هذا فهو بكذا ولا صوف على ظهر .
وعنه يجوز بشرط جزه في الحال ( و م ) ولا فجل ونحوه قبل قلعه في المنصوص وقثاء ونحوه إلا لقطة لقطة نص عليه إلا مع أصله وجوز ذلك شيخنا وقال هو قول كثير من أصحابنا ( و م ) لقصد الظاهر غالبا ولا ثوب مطوي ويصح بيع الثمار والحبوب المستترة في أكمامها قال في التلخيص على المشهور عنه سواء كان في إبقائه فيه صلاح ظاهر أو لم يكن وإنما نهى الشارع عن بيع الغرر