قبل هدايا المشركين وهي على أيدي الكفار لكن قد يقال هذا مع قرينة ربما أفادت العلم فضلا عن الظن نحو مكاتبة وعلامة برساله وغيرها فلا يفيد الإطلاق ولعل هذا أولى .
( الثالث ) أن يكون مباح النفع والاقتناء بلا حاجة كعقار وبغل وحمار والقياس فيهما لا إن نجسا قاله في الهداية ودود قز وحرمه في الانتصار وبزره وفيه وجه وجزم به في عيون المسائل قال كبيض مالا يؤكل لا حشرات وآلة لهو وكلب وخمر ولو كانا ذميين ذكره الأزجي عن الأصحاب وسرجين نجس وفيه تخريج من دهن نجس وقال مهنا سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين قال لا بأس واطلق ابن رزين في بيع نجاسة قولين وسم قاتل مطلقا وقيل يقتل به مسلما ويجوز بيع السقمونيا ونحوه .
وفي بيع علق لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا وجهان ( م 3 4 ) ويجوز بيع طير لقصد صوته قال جماعة وعند شيخنا إن جاز حبسه وفيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 4 3 ) قوله وفي بيع علق لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا وجهان انتهى ذكر مسألتين .
( المسألة الأولى 3 ) بيع العلق مص دم وبيع الديدان لصيد سمك هل يصح أم لا أطلق الخلاف واطلقه في الفائق .
( أحدهما ) يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والنظم والحاوي والكبير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
( والوجه الثاني ) لا يصح .
( المسألة الثانية 4 ) بيع ما يصاد عليه كبومة شباشا هل يصح أم لا أطلق الخلاف وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح والرعاية الكبرى أطلق الوجهين في الحاوي الكبير .
( أحدهما ) يصح مع الكراهة قدمه ابن رزين في شرحه .
( والوجه الثاني ) لا يصح صححه الناظم