.
ولا يحرم ونقل حنبل لا يكنى به واحتج بالنهي فظاهره يحرم ومنع في الغنية من الجمع وعن أحمد رواية تكره الكنية والتسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته جمعا وإفرادا ومراده أفرادا أي الكنية .
ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان وأم فلانة وتكنية الصغير قاله بعضهم وقال ابن حزم اختلفوا في تكنية من لا ولد له ولم أجد ذكروا الترخيم والتصغير وهو في الأخبار كقوله عليه السلام يا عائش يا فاطم وكقول ام سليم يا رسول الله خو يدمك أنيس ادع الله له .
فيتوجه الجواز لكن مع عدم الأذى قال أحمد كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأم عبد الله ويطلق الغلام والجارية والفتى والفتاة على الحر والمملوك ولا تقل عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وإماء الله ولا يقل العبد لسيده ربي وفي مسلم أيضا ولا مولاي فإن مولاكم الله وظاهر النهي التحريم وقد يحتمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم وغيره وقد روى ابو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقول المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا قال وليقل سيدي ومولاي رواه مسلم مرفوعا وفي الصحاح قوله عليه السلام في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها وربتها فهذا يقتضي أن النهي للكراهة وذكر بعض العلماء أن النهي عن كثرة الاستعمال قال أبو جعفر النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي ولا يقول عبدك ولا عبدي وإن كان مملوكا وقد حظر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين فكيف للأحرار + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والرواية الثانية يكره مطلقا لظاهر الأحاديث الصحيحة .
والرواية الثالثة يكره لمن اسمه محمد فقط وقال في الهدي والصواب أن التكني بكنيته ممنوع والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع انتهى فظاهره التحريم فهذه ثلاث عشرة مسألة قد صححت ولله الحمد ومن أوله إلى هنا على التحرر سبعمائة مسألة وخمس وثمانون مسألة