وعنه في غاز بقربه الماء يخاف إن ذهب على نفسه لا يتيمم ويؤخر وفي فوت مطلوبه روايتان ( م 5 ) .
ويأتي في صوم المريض وخوف نزلة أو مرض ونحوه لبرد مبيح .
ولا إعادة ( و ه م ) وعنه بلى ( و ش ) وعنه حضرا وفي أيهما فرضه وجهان ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وجوده فإن تعذر أخذه أو عدم الماء جاز التيمم على الأصح انتهى أحدهما لا يجوز وهو الصحيح وقد قدم ابن عبيدان عدم جواز بذله لغيره وقال في الكافي فإن آثر به وتيمم لم يصح قال في مجمع البحرين وإن كان الماء ملكا لأحدهم تعين وقال الشيخ الموفق والشارح إن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به لأنه محتاج إليه لنفسه ولا يجوز بذله لغيره انتهى وقال ابن رزين في شرحه فإن وهبه بعد دخوله الوقت لم يصح فإن تيمم مع بقائه لم يصح لأنه باق على ملكه فإن تصرف فيه من وهب له فهو كإراقته انتهى وكلامهم عام في الأب وغيره وهو الصواب .
والوجه الثاني يجوز .
مسألة 5 قوله في وفوت مطلوبه روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم وذلك كالخائف فوت عدوه إذا توضأ .
إحداهما يجوز له التيمم وهو الصحيح قدمه المصنف في باب صلاة الخوف فقال ولطالب عدو يخاف فوت الصلاة كذلك يعني كصلاة الخوف إذا اشتد وعنه لا وكذلك التيمم له انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى فقال وللغازي التيمم بحضرة الماء إذا خاف فوت مطلوبه بطلب الماء انتهى وقال في موضع آخر ومن خاف فوت غرضه المباح بطلب الماء تيمم وصلى وأعاد وقيل إن كان الماء في عمله أعاد وإلا فلا انتهى واختار جواز التيمم أيضا أبو بكر قاله ابن تميم والرواية الثانية لا يجوز .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
تنبيه يحتمل أن يحمل ما قدمه المصنف في باب صلاة الخوف على ما إذا خاف فوت عدوه ويحمل ما أطلقه هنا على ما إذا خاف فوت غرضه غير العدو ليحصل عدم التناقض في كلامه ولكن كلامه عام .
مسألة 6 قوله وخوف نزلة أو مرض ونحوه كبرد مبيح ولا إعادة وعنه بلى وعنه حضرا وفي أيهما فرضه وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
إحداهما الثانية فرضه .
قلت وهو الصواب وإلا لما كان في إعادتها كبير فائدة وقد قال ابن عقيل في الفصول لو حبس في الحضر تيمم ولا يعيد نص عليه ويتخرج في الإعادة رواية أخرى